الشيخ الأنصاري

47

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وقال بعضهم بفساد البيع ، لا لهذه العلة ، بل ( 1 ) لأن الرد ثبت على سبيل استدراك الظلامة ( 2 ) وكما يرجع ( 3 ) بجزء من الثمن عند انتقاص جزء من المبيع . كذلك يرجع ( 4 ) بكل الثمن عند فوات كل المبيع . وتظهر فائدة الخلاف ( 5 ) في أن القشور الباقية بمن يختص حتى يجب عليه تطهير الموضع عنها ، انتهى ( 6 ) .